السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
619
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يكفي فيه حاسة البصر - كالقتل والغصب - ؛ لعدم مدخلية السمع فيه « 1 » ، ولا تُقبل شهادته أيضاً عند فقهاء المذاهب فيما يتّصل بالسمع كالأقوال ، وأمّا ما يراه من الأفعال كالأكل والضرب ، فتُقبل شهادته فيه « 2 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : شهادة ) 7 - دية إذهاب السمع : لو جنى جانٍ على أحد فصيّره أصمّاً ، فقد ذهب جميع الفقهاء إلى ثبوت الدية كاملة على الجاني ، وفي إذهاب سمع إحدى الاذنين نصف الدية « 3 » ، وقد خالف ابن حمزة من الإمامية فأوجب الدية كاملة ، إن كانت الأخرى ذهبت بسبب من الله سبحانه ، ونصفها إن كانت ذاهبة بغيره مطلقاً « 4 » . ( انظر : ديات ) أصيل أوّلًا - التعريف : الأصيل لغةً : مشتقّ من مفردة أصل ، وأصل الشيء ما يستند إليه وجود ذلك الشيء ، يقال : رجل أصيل ، أي له أصل ، أو ثابت الرأي عاقل ، ويطلق الأصيل أيضاً على الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس « 5 » . ولا يخرج استعماله عند الفقهاء عن هذين المعنيين اللغويين . ومورد بحثنا هو صاحب الرأي بمعنى من يكون الرأي رأيه أوّلًا مقابل الوكيل والنائب وأشباههما . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء إلى أحكام الأصيل في
--> ( 1 ) مستند الشيعة 18 : 317 . جواهر الكلام 41 : 128 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 385 . جواهر الإكليل 2 : 233 ، ط دار المعرفة بيروت . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 336 ، ط دار المعرفة . منتهى الإرادات 3 : 552 . ( 3 ) رياض المسائل 4 : 301 - 302 . جواهر الكلام 43 : 297 - 298 . الإقناع ( ابن القطّان ) 2 : 376 . حاشية ابن عابدين 5 : 269 . حاشية الدسوقي 4 : 272 . روضة الطالبين 9 : 291 ، 292 . كشّاف القناع 6 : 34 ، 35 ، 36 . ( 4 ) الوسيلة : 442 ، 445 . ( 5 ) لسان العرب 11 : 155 . المصباح المنير : 16 ، مادة ( أصل ) .